382

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

المقصد الرابع في أنواع البيع

وهي بالنسبة إلى الأجل أربعة، وإلى الإخبار برأس المال أربعة، إلى مساواة الثمن للعوض (1) قسمان.

فهنا فصول ثلاثة (2):

الأول:

العوضان إن كانا حالين فهو النقد، وإن كانا مؤجلين فهو بيع الكالئبال كالئ (3) وهو منهي عنه (4)، وإن كان المعوض (5) حالا خاصة فهو النسيئة،وبالع كس السلف.

صفحة ٤٢

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام | أصول