381

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

1413 - 1419

مكان النشر

قم

ثم يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصح الصرف وإن كان حيلة.

(ز): لو اشترى من المودع الوديعة عنده (1) صح إذا دفع إليه الثمن فيالم جلس، سواء علما وجوده أو ظناه أو شكا فيه، فإن ظهر عدمه (2) بطل الصرف.

(ح): روي: " جواز ابتياع درهم بدرهم (3)، وشرط (4) صياغة خاتم " (5) ولاي جوز التعدية.

* * *

صفحة ٤١