١ - أَنا أَبا داود - رحمه الله تعالى - لما أَخرج هذه اللفظة: «بيمينه» وأَشار إِلى انفراد: محمد بن قدامة بها، دون الآخرين، لم يترجم عليه بما يفيد هذا القيد:
قَصْرُ عقد التسبيح على أَصابع اليد اليمين.
وكذلك البيهقي من طريقه في: «السنن».
٢ - ولهذا - والله أَعلم - تنكب العلماء القول بموجب هذه اللفظة - بعد النظر والتتبع، ولم أَر إِلاَّ قول ابن الجزري كما في: «شرح ابن علان للأَذكار»: (١/ ٢٥١): (وقال أَهل العلم: ينبغي أَن يكون عدد التسبيح باليمين). انتهى.
وَلَمْ أَرَه على التفصيل.
ومن كان عنده فضل علم فليرشد إِليه، مع أَن الحجة هي السنة.
٣ - أَن لفظ: «اليد» للجنس، فيُراد بها: «اليدان». ومن نظر في أَلفاظ الرواة في وضع «اليد» على الصدر حال القيام في الصلاة: عَلِمَ ذلك.
٤ - يزيد هذا وضوحًا: أَمره ﷺ للنسوة في حديث يسيرة ﵂ قالت: «قال لنا رسول الله ﷺ عليكن بالتسبيح والتهليل
1 / 59
مقدمة الطبعة الثالثة
المقدمة
١ - منها إحداث هيئة في المصافة للصلاة:
٢ - ومنها: وضع اليدين على النحر تحت الذقن:
٣ - زيادة الانفراش والتمدد في السجود:
٤ - الإشارة:
٥ - ومنها: صفة «العجن»:
٦ - التطبيق العملي الجديد لحديث عبد الله بن الزبير:
٧ - ومنها: قصر عقد التسبيح وعده على أصابع اليد اليمنى.