474

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

ولا تجب على غيرهم من الأقارب، بل تستحب.

وتتأكد في الوارث.

ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب.

ولا تقدير للنفقة، بل يجب بذل الكفائة من الطعام والكسوة والمسكن.

<div>____________________

<div class="explanation"> سفل منهم بطريق الحقيقة، وهو في محله وإن كان الأقرب وجوب لزوم - خ) النفقة على الجميع.

قوله: (ولا تجب على غيرهم من الأقارب الخ) لا ريب في استحباب النفقة على الأقارب، وتأكدها في الوارث.

وحكى العلامة في القواعد قولا بوجوب النفقة على الوارث، وأسنده الشراح إلى الشيخ مع أنه قطع في المبسوط باختصاصها بالعمودين، وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب ولم نقف على هذه الرواية.

نعم مقتضى صحيحة الحلبي (1) وجوب النفقة على الوارث الصغير، والعمل بها متجه لصحتها ووضوح دلالتها.

قوله: (ويشترط في الوجوب، الفقر والعجز عن الاكتساب) يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة، ولو أمكن المرأة الكسب بالتزويج لمن يليق بها تزويجه عادة فهي قادرة بالقوة.

وهل يشترط عدم تمكن القريب من أخذ نفقته من الزكاة ونحوها من الحقوق؟ احتمالان أظهرهما، العدم تمسكا بالإطلاق.

قوله: (ولا تقدير للنفقة الخ) الظاهر تعلق هذا الحكم بنفقة الزوجة والقريب، وقد قطع الأصحاب بأنه لا تقدير في نفقة القريب، بل الواجب قدر</div>

صفحة ٤٨٥