نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
وتقضى لو فاتت.
وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة.
وفي من علا من الآباء والأمهات تردد أشبهه اللزوم.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (وتقضى لو فاتت) هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا.
ووجه بأن نفقة الزوجة حق وجب في مقابلة الاستمتاع فكان كالعوض اللازم في المعاوضة، فلا يحصل البراءة منه إلا بإيصاله إلى مستحقة بخلاف نفقة الأقارب، فإنها إنما وجبت بمجرد المواساة فلا يستقر في الذمة ولا يجب قضاؤها كما لو أخل بقضاء حاجة المحتاج الذي يجب إعانته.
ولا بأس به، ولكن لو أمر الحاكم القريب بالاستدانة على قريبه لغيبته أو امتناعه من الإنفاق فاستدان له، استقر الدين في ذمته ووجب قضاؤها كسائر ديونه.
قوله: (وأما القرابة فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة الخ) أجمع العلماء كافة على وجوب النفقة على الأبوين والأولاد.
ويدل عليه صريحا ما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان، والولد، والزوجة، والوارث الصغير (1).
ومقتضى الرواية وجوب النفقة على الوارث الصغير، لكن لا أعلم به قائلا.
وهل يتعدى الوجوب إلى من علا من الآباء والأمهات أو سفل من الأولاد؟ المشهور بين الأصحاب ذلك، بل لم أقف فيه على مخالف صريحا ولا متردد، سوى المصنف رحمه الله.
وكأن منشأ التردد من الشك في صدق الآباء والأولاد على من علا أو</div>
صفحة ٤٨٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١