نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين.
والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) أو قنعت بما تطلب غيرها.
ولو طلبت زيادة عن ما قنع غيرها فللأب نزعه واسترضاع غيرها.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويستفاد من هذه الرواية جواز الزيادة على الحولين مطلقا، وربما لاح ذلك من رواية الحلبي (1) أيضا، وهو مطابق لمقتضى الأصل السليم عن المعارض فإن الأمر بإرضاع الحولين لا يقتضي منع الزائد.
قوله: (ولا يلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين) يدل على ذلك قوله عليه السلام في صحيحة الحلبي: (ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين) (2).
ولو اضطر الولد إلى الرضاعة بعد الحولين لمرض ونحوه، فالأقرب وجوب أجرتها على الأب، لأن ذلك بمنزلة النفقة الضرورية.
قوله: (والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت (تبرعت - خ ل) الخ) أما إن الأم أحق بإرضاع الولد إذا تبرعت بذلك أو قنعت بما يطلب غيرها، فيدل عليه قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن (3) وهو شامل لها تين الصورتين ، إذ الأمر للوجوب.
وأما إن للأب نزعه منها واسترضاع غيرها إذا امتنعت من إرضاعه أو طلبت زيادة عما يقنع به غيرها، فيدل عليه قوله عز وجل: وإن تعاسرتم فسترضع له</div>
صفحة ٤٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١