454

نهاية المرام

محقق

مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

رجب المرجب 1413

مكان النشر

قم

والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر.

<div>____________________

<div class="explanation"> الكليني وابن بابويه، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

الرضاع واحد وعشرون شهرا فما نقص فهو جور على الصبي (1).

وما تضمنت الرواية من جواز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا، مطابق لمقتضى الأصل، وظاهر قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما (2).

أما المنع من الاقتصار على الأقل من أحد وعشرين شهرا، فمشكل، ولو قيل بجوازه إذا اقتضت مصلحة الولد ذلك وتراضي عليه الأبوان لم يكن بعيدا.

ويدل عليه ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين، فإن أراد الفصال قبل ذلك عن تراض منهما فهو حسن (3).

هذا كله مع الاختيار، أما مع الضرورة فيجوز النقصان عن الحولين مطلقا.

قوله: (والزيادة بشهر وشهرين لا أكثر) هذا الحكم مشهور بين الأصحاب وقيل: إنه مروي ولم نقف على الرواية.

نعم روى الكليني وابن بابويه في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصبي هل يرضع أكثر من سنتين؟ فقال عامين، فقلت: فإن زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ؟

قال: لا (4).</div>

صفحة ٤٦٣