نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
ولا تجزي الصدقة بثمنها، ولو عجز توقع المكنة.
ويستحب فيها شروط الأضحية.
<div>____________________
<div class="explanation"> قوله: (ولا تجزي الصدقة بثمنها ولو عجز توقع المكنة) الوجه في ذلك أن الأمر يتعلق بالذبح فلا يحصل الامتثال بدونه.
ويدل عليه صريحا ما رواه الكليني - في الحسن - عن محمد بن مسلم، قال:
ولد لأبي جعفر عليه السلام غلامان، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر عليه السلام قد عسرت علي الأخرى فتصدق (1) بثمنها؟ فقال: لا، اطلبها حتى تقدر عليه، فإن الله يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام (2).
قوله: (ويستحب فيها شروط الأضحية) ولم أقف على رواية تدل على ذلك صريحا، مع أن الكليني رضي الله عنه قال في كتابه الكافي: (باب إن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية) وأورد في ذلك روايتين.
إحديهما في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج، عن منهال القماط، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك إلا بأن، لم يوجد فتعز (فتعسر - ئل) عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل شئ (3).
والأخرى رواها، عن مرازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي، خيرها أسمنها (4).</div>
صفحة ٤٥٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١