نهاية المرام
محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
نهاية المرام
محمد صاحب المدارك (ت. 1009 / 1600)محقق
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
الإصدار
الأولى
سنة النشر
رجب المرجب 1413
مكان النشر
قم
<div>____________________
<div class="explanation"> وبرواية علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل (1).
ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة (2).
ورواية عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل (3).
وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب استضعافا لدليل الوجوب.
أما الإجماع، فلعدم تحققه، وأما الأواخر، فلأن الظاهر من سياق الروايات المتضمنة لذلك أنها للندب حيث ذكرت في ضمن ذكر المستحبات.
وأما الروايات المتضمنة للوجوب فكلها ضعيفة السند.
ومع ذلك فإنما يتم الاستدلال بها إذا ثبت كون الوجوب حقيقة شرعية أو عرفية في اصطلاحهم، في المعنى المتعارف الآن عند الفقهاء وهو غير معلوم.
ويمكن أن يستدل على انتفاء الوجوب أيضا، بما رواه ابن بابويه - في الصحيح -، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول:
كل امرء مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية (4).
فإن الأضحية مستحبة عند أكثر علمائنا.
والمسألة محل إشكال، والاحتياط يقتضي عدم الإخلال بها بحال، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.</div>
صفحة ٤٥٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٨٤١