(٢) انظر تفسير الطبرى ٣/ ١٢٣، وفيه: يقال: فلان شاهدى على هذا المال وشهيدى عليه.
(٣) خزيمة بن ثابت بن فاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الخطمى شهد مع رسول الله ﷺ أنه ابتاع فرس الأعرابى حين أنكر الأعرابى وقال للنبى: هلم شهيدا، ولم يكن ثم شاهد. فقال له: بم تشهد؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله، فجعل شهادته بشهادتين، سنن أبي داود ٣/ ٣٠٨، وطبقات ابن خياط ٨٣، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٢١.
(٤) في المهذب ٢/ ٣٢٤: لا تقبل شهادة المغفل الذي يكثر منه الغلط.
(٥) في المهذب ٢/ ٣٢٤: روى أن النبي ﷺ قال: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذى غمر على أخيه" وانظر سنن أبي داود ٣/ ٣٠٦.