(١٠٨) الرجعة: سد ثلمة فى النكاح، والاختيار: إثبات النكاح فى المرأة. المهذب ٢/ ٥٣.
(١٠٩) إصلاح المنطق ٦٢، والصحاح (ثلم).
(١١٠) كان ساقط من ع.
(١١١) ع: عروتها. والحديث فى المجموع المغيث ١/ ٢٧١، والنهاية ١/ ٢٢٠، ٢٢١: "نهى عن الشرب من ثلمة القدح"، وبنص المؤلف فى الصحاح "كفل" وعبارته: والكفل: ما اكتفل به الراكب، وهو أن يدار الكساء حول سنام البعير ثم يركب، ومنه حديث إبراهيم، قال: "يُكرَهُ الشربُ من ثلمة الإِناء رعروته" قال: يقال: إنها كِفْلُ الشيطان لعنه الله.
(١١٢) ع: "قوله: وتخلفف الحرة" وفى المهذب ٢/ ٥٤: فإن أسلم وأسلمت الأمة معه وتخلفت الحرة. . . إلخ.
(١١٣) وإن انقضت العدة ولم تسلم بانت باختلاف الدين. المهذب ٢/ ٥٤.