(٧) فى النخل إذا بيعت مع قرارها مفردة عما يتخللها من بياض الأرض. . . إلخ، المهذب ١/ ٣٧٦.
(٨) سورة النور آية ٤٣.
(٩) فى المهذب ١/ ٣٧٦: منهم من قال: لا شفعة فيها؛ لأن القرار تابع لها.
(١٠) من ع.
(١١) لا تثبت الشفعة إلا للشريك فى ملك مشاع، فأما الجار والقاسم فلا شفعة لهما. المهذب ١/ ٣٧٧.
(١٢) فى الزاهر ٢٤٤، ٢٤٥.
(١٣) فى المهذب ١/ ٣٧٧: يدخل عليه الضرر بنقصان قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق.
(*) ع: يرفق.
(١٤) روى عن عثمان ﵁ أنه قال: لا شفعة فى بئر والأرف تقطع كل شفعة. المهذب ١/ ٣٧٧، والسنن الكبرى ٦/ ١٠٥، وغريب الحديث ٣/ ٤١٧، والغريبين ١/ ٤٠، والنهاية ١/ ٣٩.