٢٠٠ - قال (١) حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو (٢) عن جابر بن يزيد (٣) قال: لا يصلح الخلع حتى يكون من قبل المرأة (٤).
٢٠١ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: إن كان الدّرء (٥) من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا، وإن كان من قبلها فليأخذ، أو قال: وإذا كان من قبلها فليأخذ. قال هشيم: الدرؤ بالواو (٦).
٢٠٢ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال:
أخبرنا يونس (٧) عن الحسن قال: إذا نشرت المرأة على زوجها فليعظها وليذكرها فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليهجرها في المضجع، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك، وإلا فليضربها ضربا غير مبرح، فإن رجعت إلى ما يريد فذاك وإلا فليأخذ منها وليطلقها (٨).
(١) أي أبو عبيد.
(٢) هو عمرو بن دينار.
(٣) الصواب جابر بن زيد كما هو مثبت في الطبري ومصنف ابن أبي شيبة والتهذيب والتقريب.
وهو جابر بن زيد، أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي (بفتح الجيم وسكون الواو بعدها فاء) البصري مشهور بكنيته، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة ثلاث وتسعين التقريب ج ١/ ١٢٢.
(٤) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٥، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته» ص ١٠٨ تحقيق عامر العمري الأعظمي.
(٥) الدّرء: أي الخلاف والنشوز. النهاية ج ٥/ ١١٠.
(٦) رواه عبد الرزاق بمعناه فى المصنف ج ٦، كتاب الطلاق «باب ما يحل من الفداء» أثر (١١٨٢٦) ص ٤٩٨ تحقيق الأعظمي.
(٧) هو يونس بن عبيد.
(٨) روى نحوه الطبري مفرقا فى جامع البيان تفسير قوله تعالى من سورة النساء وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الآية ج ٨ أثر (٩٣٤١)، (٩٣٦٥)، (٩٣٨٣) ص ٣٠١، ٣٠٥، ٣١٤ تحقيق محمود وأحمد شاكر.
1 / 115
باب فضل علم ناسخ القرآن ومنسوخه وتأويل النسخ في التنزيل والآثار
باب ذكر الصلاة ومعرفة ما فيها من الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة
باب الزكاة وما فيها من ذلك
باب ذكر الصيام وما نسخ منه
باب النكاح وما جاء فيه من النسخ
باب الطلاق وما جاء فيه
باب الحدود وما نسخ منها
باب الشهادات وما جاء فيها
باب شهادة أهل الكتاب
باب المناسك وما جاء فيها من النسخ
باب الجهاد وناسخه ومنسوخه
باب الأسارى
باب في المغانم
باب الاستئذان وما فيه من ناسخه ومنسوخه من الكتاب والسنة
باب المواريث ناسخها ومنسوخها
باب الوصية ناسخها ومنسوخها
باب ذكر اليتامى وما نسخ من شأنهم
باب الحكم بين أهل الذمة وما فيه من النسخ في الكتاب والسنة
باب ناسخ الطعام ومنسوخه
باب الشراب وما نسخ من حله بالتحريم
باب في السكر وما فيه
باب قيام الليل وما نسخ منه بعد الوجوب
باب النجوى وما كان من نسخها
باب التقوى وما فيها من النسخ
باب التوبة عند الموت ونسخ التشديد فيها بالسعة والرخصة
باب توبة القتل ونسخ اللين فيها بالتغليظ
باب مؤاخذة العباد بما تخفي النفوس
باب الإكراه في الدين وما نسخ منه
باب الاستغفار للمشركين ونسخ الإذن فيه بالنهي عنه
باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والنسخ لتركهما بالإيجاب والتغليظ