896

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

أو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة (١).
[١٩٣٩] وفي "الموطأ" عن عبد اللَّه بن عياش قال: أمرني عمر في فتية من قريش، فجلدنا ولائد، من ولائد الإمارة، خمسين، خمسين، في الزنا (٢).
باب القطع فى السرقة
[١٩٤٠] عن عائشة ﵂، قالت: كان رسول اللَّه ﷺ يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (٣).
وفي لفظ: "لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا (٤) ".
وللبخاري: "تُقطع اليد (٥) في ربع دينار فصاعدًا (٦) ".
ولأحمد: "ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك" (٧).

(١) لفظ أبي داود (٤٤٣٤) من طريق بشير بن المهاجر به.
(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (١٧٧٤) به. وعبد اللَّه بن عياش المخزومي، صدوق يغلط، أخرج له مسلم في الشواهد، كما فى "التقريب".
(٣) أخرجه مسلم (١٦٨٤) دون قوله: يد.
(٤) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، واللفظ له.
(٥) في الأصل: يده. والمثبت من "الصحيح" (٦٧٨٩).
(٦) لفظ البخاري (٦٧٨٩).
(٧) حديث حسن: أخرجه أحمد (٢٤٥١٥)، والبيهقي (٨/ ٢٥٥) من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة قال: أتيت بسارق فأرسلت إلى خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق، قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول اللَّه ﷺ "اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدني من ذلك". إسناده حسن ورجاله ثقات عدا محمد بن راشد المكحولي، كان صدوقًا حسن الحديث. كما قال أبو حاتم في "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٥٣).

2 / 282