895

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

رواه الخمسة، وفيه: خالد بن عرفطة، مجهول، قاله أحمد، وأبو حاتم (١)، وقال النسائي: "لا يصح" (٢).
[١٩٣٧] وعن أبي بكر ﵁، قال: كنت عند النبي ﷺ فجاء ماعز فاعترف مرة فرده، ثم جاء فاعترف الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة، فأمر برجمه" (٣).
[١٩٣٨] وعن بريدة، قال: كنا نتحدث أصحاب رسول اللَّه ﷺ أن ماعزًا لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات (٤) لم يرجمه (٥)، وإنما رجمه عند الرابعة (٦).
رواهما أحمد.
ولأبي داود: كنا نتحدث أصحاب رسول اللَّه ﷺ أن الغامدية وماعزًا لو رجعا،

(١) "تهذيب التهذيب" (٣/ ٩٨) "ميزان الاعتدال" (١/ ٣٥)، ولم أجد قول أحمد فيه، إنه مجهول.
(٢) "الكبرى" للنسائي (٧٢٣٣) بنحوه.
(٣) حديث حسن لغيره: أخرجه أحمد (٤١) من حديث جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزي عن أبي بكر فذكره. وفيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي، ضعيف رافضي، كما في "التقريب" فإسناده ضعيف بهذا السياق. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٨٢٥)، ومسلم (١٦٩١) وفيه: "فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ﷺ. . . " الحديث.
ومن حديث ابن عباس عند مسلم (١٦٩٣) وفيه: فشهد أربع شهادات ثم أمر به فرجم. وفي الباب عن بريدة، فالحديث حسن لغيره بشواهده.
(٤) في "المسند": مرار.
(٥) في "المسند": لم يطلبه.
(٦) حديث ضعيف الإسناد: أخرجه أحمد (٢٢٩٤٢)، وأبو داود (٤٤٣٤) من طريق بشير بن المهاجر حدثني عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه قال: فذكره مطولًا، واللفظ لأحمد.
وقول بريدة هذا تفرد به بشير بن المهاجر الغنوي، وهو صدوق لين الحديث، كما في "التقريب" فهو ممن لا يحتمل تفرده، وإنما يعتبر حديثه في المتابعات والشواهد.

2 / 281

المقرر على أبواب المحرر | أصول