857

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

حتَّى قوله: ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)﴾ [الطلاق: ١] فأيُّ أمرٍ (١) يَحْدثُ بعْدَ الثلاثِ؟ (٢).
[١٨٥٠] وقالَ عُمَرُ: لا نتُركُ كِتابَ (٣) ربِّنا، وسُنَّةَ نبيِّنا ﷺ لقوْلِ امرأةٍ (٤)، لا ندْري لعلَّهَا حَفِظت أو نسيتْ (٥) رواهنَّ مسلم.
قَالَ ابن عبد البر: "لم يصح قول عمر" (٦). وذكر أن الإِمام أحمد أنكره (٧). وقال الدارقُطني: "قوله: وسُنة نبيِّنا، زيادةٌ غير محفوظةٍ، ولم يذكرها جماعةٌ من الثقات" (٨).
وفقد وافق فاطمةَ جابرٌ (٩)، وابنُ عبَّاس (١٠)، وغيرُهما. واللَّه أعلم.

(١) في الأصل: أمري. والمثبت من "السنن".
(٢) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤١) بنحوه، واللفظ لأبي داود (٢٢٩٠) بإسناد على شرط الشيخين.
(٣) في الأصل: كلام. والمثبت من "الصحيح".
(٤) في الأصل: امرئ.
(٥) أخرجه مسلم (١٤٨٠) (٤٦) مطولًا.
(٦) "هداية المستفيد من كتاب التمهيد" (٩/ ١٢٤) وفيه: "ورووا في ذلك حديثًا ليس بقوي الإسناد عن عمر أنه قال" فذكره.
(٧) قال أبو داود في "المسائل" (ص ١٨٤): "سمعت أحمد بن حنبل -وذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، قلت: أيصح هذا عن عمر؟ قال: لا". "تهذيب السنن" لابن القيم (٣/ ١٩٠ - ١٩١)، و"المغني" (١١/ ٣٠١).
(٨) "السنن" للدارقطني (٤/ ٢٦) وفيه: "لأن هذا الكلام لا يثبت (يعني: وسنة نبينا) ويحيى ابن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه".
وحكى النووي في شرح "صحيح مسلم" (١٠/ ٣٣٥) عن الدارقطني بمثل ما هنا.
(٩) "المغني" (١١/ ٤٠٣).
(١٠) "المغني" (١١/ ٤٠٣).

2 / 242