850

المقرر على أبواب المحرر

محقق

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

الناشر

دار الرسالة العالمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

دمشق - سوريا

[١٨٣٧] وعنْ رُويفع بن ثَابتٍ، مرفوعًا قَالَ: "منْ كان يُؤمنُ باللَّه واليوْم الآخِرِ، فلا يَسقي ماءهُ زرعَ غيرهِ" (١).
رَوَاهُ أحمد، وأبو دَاوُد، والترمذيِّ، وحسنه.
[١٨٣٨] وفيه: عنْ بُريدةَ، قال: بعَثَ رَسُول اللَّه ﷺ عليًّا إلى خالدٍ باليمنِ ليقبضَ الخُمُس فأخذَ مِنه جاريةً، فأصبْحَ وقد اغتسَلَ، فلما قدمْنا على النَّبي ﷺ ذكرْتُ ذَلك لهُ، فَقالَ: "يَا بُريدةُ، أتُبغضُ عليًّا؟ " فقُلتُ: نَعَم! فقَالَ: "لا تُبغضهُ فإنَّ لهُ في الخُمُسِ أكثرَ منْ ذَلكَ" (٢).
قَالَ أبو البركات: "والظاهر حملُه على ما قَالَ ابن عمر من أنه يُباح وطءُ العذراءِ بلا استبراء" (٣). واللَّه أعلم.
* * *

= عبيد اللَّه بن عمر، وهو الصواب) عن نافع عن ابن عمر بنحوه، دون: ولا تستبرأ العذراء. وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٤٥٠) من طريق يحيى بن معين أخبرنا أبو أسامة عن عبيد اللَّه بن عمر به. وبدون الزيادة. والزيادة عند ابن أبي شيبة (٣/ ٥٠٥)، قال: حدثنا عبد الوهاب عن يونس عن أيوب عن ابن عمر قال: إن اشترى أمة عذراء فلا يستبرئها. وإسنادهما صحيح.
(١) سبق تخريجه قريبًا.
(٢) أخرجه البخاري (٤٣٥٠) غير "فأخذ منه جارية"، وهذا الحرف عند البيهقي (٦/ ٣٤٢) من طريق الحارث بن أبي أسامة، وأخرجه أحمد (٢٣٠٣٦) بإسناد صحيح على شرط البخاري. وعزاه أبو البركات في "المنتقى" (٣٨٤٠) لأحمد والبخاري.
(٣) "المنتقي" لأبي البركات (٢/ ٦٥٧) بمعناه.

2 / 233