622

الممتع في شرح المقنع

محقق

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ولم يذكر المصنف ﵀ النية ولا القيام وهما واجبان وفاقًا: أما النية فلقوله ﵇: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى» (١).
ولقوله ﵇: «لا عمل إلا بالنية» (٢).
وأما القيام؛ فلأنها فرض كفاية فيجب فيها القيام كالفريضة.
ولقوله ﵇: «صل قائمًا» (٣).
ولأنه ﷺ «كان يصلي على الجنازة قائمًا» (٤).
وإنما لم يذكرهما المصنف ﵀ هنا لظهورهما وقصد الاختصار. ولذلك صرح بهما في المغني.
وقد ألحق القيامَ بعضُ من أذن له المصنف ﵀ في الإصلاح.

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (١) ١: ٣ بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٩٠٧) ٣: ١٥١٥ كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنية ...».
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١: ٤١ كتاب الطهارة، باب الاستياك بالأصابع، ولفظه: «لا عمل لمن لا نية له».
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٦٦) ١: ٣٧٦ أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب.
(٤) سبق ذكر حديث سمرة أن رسول الله ﷺ صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. ر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..

1 / 635