قال: (والواجب من ذلك القيام والتكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي ﷺ وأدنى دعاء للميت والسلام).
أما كون الواجب مما تقدم ذكره ما ذكره المصنف ﵀ هنا: أما التكبيرات فلما تقدم من قول النبي ﷺ وفعله وإجماع الصحابة على ما ذكر في موضعه مبينًا.
وأما الفاتحة فلما روت أم شريك قالت: «أمرنا رسول الله ﷺ أن نقرأ على الجنازة بأم الكتاب» (١) رواه ابن ماجة.
و«لأن النبي ﷺ قرأها في الأولى» (٢) وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٣).
ولأن صلاة الجنازة صلاة فلم يكن بد من قراءة الفاتحة فيها كالصلاة.
وأما الصلاة على النبي ﷺ فلقوله ﷺ: «لا صلاة لمن لم يصل على نبيه» (٤).
وأما الدعاء فلأن النبي ﷺ قال: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» (٥) رواه أبو داود.
و«لأنه دعا له حين صلى عليه» (٦). وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٧).
[ولأن الدعاء هو المقصود. فلا يجوز الإخلال به.
وأما وجوب السلام؛ فلقوله ﷺ: «تحليلها التسليم» (٨)] (٩).
(١) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٤٩٦) ١: ٤٧٩ كتاب الجنائز، باب ما جاء في القراءة على الجنازة.
(٢) كما سبق ذكره في حديث جابر ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٠٥) ١: ٢٢٦ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر ...
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٥) ١: ٣٥٥ كتاب الطهارة، باب ذكر وجوب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٩٩) ٣: ٢١٠ كتاب الجنائز، باب الدعاء للميت.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٤٩٧) ١: ٤٨٠ كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة. كلاهما من حديث أبي هريرة ﵁.
(٦) سبق ذكر أحاديث الدعاء للميت ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٧) سبق تخريجه قريبًا.
(٨) أخرجه أبو داود في سننه (٦١٨) ١: ١٦٥ كتاب الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٣) ١: ٨ أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. كلاهما من حديث علي ﵁.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (٢٧٦) ١: ١٠١ كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور.
(٩) ساقط من ب.