الدرع. ثم الخمار. ثم الملحفة. ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ... مختصر» (١) رواه أبو داود.
والحِقاء: الإزار. وكذا فسره الإمام أحمد رحمة الله عليه.
وأما كون الواجب من ذلك في حق الميت رجلًا كان أو امرأة ثوبًا يستر جميعه فلأن ذلك يكفي الحي البارز بين الناس فلأن يكفي الميت المستتر بالأرض بطريق الأولى.
ولأن الغرض ستره وذلك يحصل بالثوب الواحد.
وقال القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة لأنه لو جاز واحد لم يجبر الورثة على أكثر منه.
(١) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٥٧) ٣: ٢٠٠ كتاب الجنائز، باب في كفن المرأة.