470

الممتع في شرح المقنع

محقق

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

وأما كون من وقف خلفه لا تصح صلاته؛ فلما روى وابصة بن معبد «أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد» (١) رواه أبو داود.
ولقوله ﷺ: «لا صلاة لفرد خلف الصف» (٢) رواه الأثرم.
قال الإمام أحمد فيهما: هذا حديث حسن.
وأما كون من وقف عن يساره لا تصح صلاته؛ فـ «لأن النبي ﷺ أدار ابن عباس وجابرًا لما وقفا عن يساره» (٣).
ولأنه خالف الموقف فلم تصح صلاته كما لو وقف قدامه.
وأما كون من أمّ امرأة تقف خلفه؛ فلقوله ﵇: «أخروهن من حيث أخرهن الله» (٤).

(١) أخرجه أبو داود في سننه (٦٨٢) ١: ١٨٢ كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي وحده خلف الصف.
وأخرجه الترمذي في جامعه (٢٣١) ١: ٤٤٨ أبواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٠٤) ١: ٣٢١ كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٨٠٣٢) ٤: ٢٢٨.
(٢) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٠٠٣) ١: ٣٢٠ كتاب إقامة الصلاة، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده.
وأخرجه أحمد في مسنده (١٦٣٣٦) ٤: ٢٣.
(٣) أما حديث ابن عباس فقد سبق قريبًا.
وأما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في صحيحه (٣٠١٠) ٤: ٢٣٠٥ كتاب الزهد، باب حديث جابر الطويل.
وأخرجه أبو داود في سننه (٦٣٤) ١: ١٦٩ كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به.
(٤) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه موقوفًا على ابن مسعود (٥١١٥) ٣: ١٤٩ كتاب الصلاة، باب شهود النساء الجماعة.

1 / 483