١٨٢٧/ ١٧٥١ - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا"[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
١٨٢٨/ ١٧٥٢ - وعنه: "أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه ﷺ أن يلبسه المحرم؟ ! ".[حكم الألباني: صحيح]
١٨٣٠/ ١٧٥٤ - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "كنَّا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي ﷺ، فلا ينهاها".[حكم الألباني: صحيح]
١٨٣١/ ١٧٥٥ - وعن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه: -يعني ابن عمر- "كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حَدَّثَتهُ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيد: أن عائشة حَدَّثَتها: أن رسول اللَّه ﷺ قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فتُرك ذلك".[حكم الألباني: حسن]