532

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

الناشر

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخَلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعتَ في حجتك".[حكم الألباني: صحيح: ق]
١٨٢٠/ ١٧٤٦ - وفي رواية: "فقال له النبي ﷺ: اخلع جبتك، فخلعها من رأسه".[حكم الألباني: صحيح: دون قوله: "من رأسه" فإنه منكر]
١٨٢١/ ١٧٤٧ - وفي رواية: "فأمره رسول اللَّه ﷺ أن ينزِعَها نَزْعًا، ويغتسل مرتين أو ثلاثًا".
١٨٢٢/ ١٧٤٨ - وفي رواية: "أن رجلًا أتى النبي ﷺ بالجِعِرَّانة، وقد أحرم بعمرة، وعليه جُبَّة، وهو مُصفِرّ لِحْيتَه ورأسه".[حكم الألباني: صحيح: م]
• وأخرجه البخاري (١٥٣٦) و(١٧٨٩) ومسلم (٦، ٨) (١١٨٠) والترمذي (٨٣٥، ٨٣٦) والنسائي (٢٧١٠).
٢١/ ٣١ - باب ما يلبس المحرم [٢: ١٠١]
١٨٢٣/ ١٧٤٩ - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه ﷺ: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٣٤) ومسلم (١١٧٧) والنسائي (٢٦٦٦) و(٢٦٦٧) و(٢٦٦٩) و(٢٦٧٠) بنحوه. وابن ماجة (٢٦٢٩ و٢٩٣٠ و٢٩٣٢).
١٨٢٥/ ١٧٥٠ - وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، بمعناه. زاد: "ولا تَنْتقِبُ المرأة الحرام، ولا تَلْبَسُ القفَّازين".
• وأخرجه البخاري (١٨٣٨) والترمذي (٨٣٣) والنسائي (٢٦٧٣).

1 / 532