783

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر وهذا حديث منقطع وقد رواه جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما نويت قال واحدة فقال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت

فهذا متصل الإسناد لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه

وقد روي عن عمر أنه جعلها واحدة ثلاث رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن المطلب بن حنطب عن عمر وعلي وابن عمر أنها ثلاث وهو قول عمر بن عبدالعزيز

وقال أبان بن عثمان هي واحدة

924 في الخيار

قال أصحابنا في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء والقول قول الزوج انه يرد الطلاق إلا ان يكون في غضب أو ذكر طلاق

وقوله أمرك بيدك إذا اختارت نفسها مثل ذلك إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا والخيار لا يكون ثلاثا وإن نوى

وقال ابن أبي ليلى والثوري إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة وهو قول الأوزاعي

وقال مالك في الخيار أنها ثلاث إن اختارت نفسها وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء وقال في أمرك بيدك إذا قال أردت واحدة فهو واحدة يملك الرجعة ولا يصدق في الخيار أنه أراد واحدة

صفحة ٤١٧