مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر وهذا حديث منقطع وقد رواه جرير بن حازم قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبدالله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ما نويت قال واحدة فقال آلله قال آلله قال فهو على ما أردت
فهذا متصل الإسناد لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها عليه
وقد روي عن عمر أنه جعلها واحدة ثلاث رواه سفيان عن عمرو بن دينار عن المطلب بن حنطب عن عمر وعلي وابن عمر أنها ثلاث وهو قول عمر بن عبدالعزيز
وقال أبان بن عثمان هي واحدة
قال أصحابنا في الخيار إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فلا شيء والقول قول الزوج انه يرد الطلاق إلا ان يكون في غضب أو ذكر طلاق
وقوله أمرك بيدك إذا اختارت نفسها مثل ذلك إلا أن ينوي ثلاثا فتكون ثلاثا والخيار لا يكون ثلاثا وإن نوى
وقال ابن أبي ليلى والثوري إن اختارت زوجها فلا شيء وإن اختارت نفسها فواحدة يملك الرجعة وهو قول الأوزاعي
وقال مالك في الخيار أنها ثلاث إن اختارت نفسها وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء وقال في أمرك بيدك إذا قال أردت واحدة فهو واحدة يملك الرجعة ولا يصدق في الخيار أنه أراد واحدة
صفحة ٤١٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥