782

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

923 في البتة

قال أصحابنا إذا قال أنت بتة فإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وغن نوى اثنتين فواحدة وهو قول الثوري

وقال زفر إن نوى اثنتين فثنتان بائنتان

وقال مالك في البتة هي ثلاث ولا ينوي أحد البتة

وقال عمر بن عبد العزيز من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى

وقال الأوزاعي إذا قال أنت طالق بتة فهي واحدة بائنة وروي عنه أنه ثلاث

وقال الشافعي إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى دون الثلاث فرجعي

قال أبو جعفر احتج الشافعي لذلك بحديث عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد يزيد أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة فقال يا رسول الله والله ما أردت إلا واحدة فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم

صفحة ٤١٦