780

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من شراب عند سودة من العسل فقالت عائشة وحفصة ونجد منك ريحا قال أراه من شراب شربته عند سودة والله لاأشربه فنزلت

﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾

ثم جعل فيه كفارة يمين فكان التحريم المذكور في الآية واقعا بقوله والله لا أشربه وإذا كان اليمين بالله تعالى على ترك الشيء تحريما كان تحريم ذلك الشيء يمينا

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس إذا حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها أما لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة

وروى سعيد بن المسيب وجابر بن زيد عن ابن عباس أن الحرام يمين وروى خصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال النذر والحرام إذا لم يسم مغلظة يكون عليه رقبة أوصيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا

قال أبو جعفر يعني على ترتيب كفارة الظهار وهذا محمول على أنه إذا أراد الظهار كان ظهارا وإن أراداليمين كان يمينا

صفحة ٤١٤