مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إن نوى الطلاق فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن نوى اثنتين فواحدة وإن لم ينو طلاقا فهو يمين وهو مول
وقال ابن أبي ليلى هي ثلاث ولا أسأله عن نيته
وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم الحرام لا يكون يمينا في شيء إلا أن ينوي واحدة أو اثنتين فيكون كما نوى
وقال الثوري إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة
وقال الأوزاعي هو ما نوى فإن لم ينو شيئا فهي يمين
قال عثمان البتي هو بمنزلة الظهار
وقال الشافعي ليس بطلاق حتى ينوي فإذا نوى الطلاق فهو طلاق على ما أراد من عدد وإن أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمول
قال أبو جعفر قال الله تعالى
﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾
التحريم 1 ثم جعل فيه كفارة يمين
صفحة ٤١٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥