779

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

922 في الحرام

قال أصحابنا إن نوى الطلاق فهي واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا وإن نوى اثنتين فواحدة وإن لم ينو طلاقا فهو يمين وهو مول

وقال ابن أبي ليلى هي ثلاث ولا أسأله عن نيته

وقال مالك فيما ذكره عنه ابن القاسم الحرام لا يكون يمينا في شيء إلا أن ينوي واحدة أو اثنتين فيكون كما نوى

وقال الثوري إن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى يمينا فهو يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فليس بشيء هي كذبة

وقال الأوزاعي هو ما نوى فإن لم ينو شيئا فهي يمين

قال عثمان البتي هو بمنزلة الظهار

وقال الشافعي ليس بطلاق حتى ينوي فإذا نوى الطلاق فهو طلاق على ما أراد من عدد وإن أراد تحريمها بلا طلاق فعليه كفارة يمين وليس بمول

قال أبو جعفر قال الله تعالى

﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾

التحريم 1 ثم جعل فيه كفارة يمين

صفحة ٤١٣