773

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى قتادة عن جابر عن علي قال عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها حيضة

وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب قال قال عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه غير جائز لها التزويج كالأمة المشتراة ولما ثبت أنها عدة ولم نجد شيئا من العدد حيضة واحدة نوجب أن تكون ثلاث حيض إن كانت حرة ولما كانت عدتها واجبة عن الوطء أشبهت عدة المطلقة الحرة فتكون ثلاث حيض ولا تكون بالشهور لأن العدة بالشهور للوفاة إنما تجب عن العقد وليس ها هنا عقد

913 في الطلاق بالرجال أو بالنساء

قال أصحابنا والثوري والحسن بن حي الطلاق بالنساء وهو قول علي وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس

وقال عثمان البتي إنها رق نقص الطلاق برقه وهو مذهب عبد الله بن عمر

وقال أصحابنا مدة الإيلاء أربعة أشهر والحر والعبد فيها سواء كأجل العنين

صفحة ٤٠٧