772

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال أبو جعفر لما اختلف في أكثر مدة الحمل فقال ما يكون حولان وقال آخرون أربع سنين وقال آخرون خمس سنين وقال آخرون سبع سنين فالسنتان متفق عليهما وما زاد فطريقه التوقيف أو الاتفاق وقد عدما فيه فلم يثبت

912 في عدة أم الولد بالعتق

قال أصحابنا إذا عتقها مولاها أو مات فعتقت فعدتها ثلاث حيض

وقال مالك عدتها حيضة في الموت والعتق ولها السكنى في هذه الحيضة وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر

وقال الأوزاعي إذا أعتقها مولاها فعدتها ثلاث حيض وإن مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا

وقال الحسن كل أمة إذا أعتقت اعتدت ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر وسواء كانت بكرا أو ثيبا

قال الحسن ويعجبني أن تتقي أم الولد إذا مات عنها مولاها الزينة كما تتقي الحرة في عدتها ولا أوجبه عليها

وقال الليث في عدة أم الولد كقول مالك أنها حيضة قال ولو كانت حائضا يوم مات ثم طهرت من تلك الحيضة رأيت ذلك عليها عدة وتنكح إن شاءت

وقال الشافعي في المزني في أم الولد المتوفى عنها مولاها تعتد بحيضة ( 168 ب ) إن كانت حائضا يوم مات أو عتق لم تعتد بتلك الحيضة

وقال أيضا في المزني وإذا توفى سيد أم الوالد أو أعتقها فالعدة أن يستبرأ الحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا

صفحة ٤٠٦