مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو جعفر لما اختلف في أكثر مدة الحمل فقال ما يكون حولان وقال آخرون أربع سنين وقال آخرون خمس سنين وقال آخرون سبع سنين فالسنتان متفق عليهما وما زاد فطريقه التوقيف أو الاتفاق وقد عدما فيه فلم يثبت
قال أصحابنا إذا عتقها مولاها أو مات فعتقت فعدتها ثلاث حيض
وقال مالك عدتها حيضة في الموت والعتق ولها السكنى في هذه الحيضة وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر
وقال الأوزاعي إذا أعتقها مولاها فعدتها ثلاث حيض وإن مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرا
وقال الحسن كل أمة إذا أعتقت اعتدت ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض وإلا فثلاثة أشهر وسواء كانت بكرا أو ثيبا
قال الحسن ويعجبني أن تتقي أم الولد إذا مات عنها مولاها الزينة كما تتقي الحرة في عدتها ولا أوجبه عليها
وقال الليث في عدة أم الولد كقول مالك أنها حيضة قال ولو كانت حائضا يوم مات ثم طهرت من تلك الحيضة رأيت ذلك عليها عدة وتنكح إن شاءت
وقال الشافعي في المزني في أم الولد المتوفى عنها مولاها تعتد بحيضة ( 168 ب ) إن كانت حائضا يوم مات أو عتق لم تعتد بتلك الحيضة
وقال أيضا في المزني وإذا توفى سيد أم الوالد أو أعتقها فالعدة أن يستبرأ الحيضة فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا
صفحة ٤٠٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥