770

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك إن باعها سيدها اشترط على المشتري أن لا يخرجها حتى تنقضي عدتها

911 في الوقت الذي يلحق به النسب في ولد المعتدة

قال أصحابنا في المتوفى عنها زوجها يلزم الزوج نسب ولدها ما بينها وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة فإن مضت أربعة أشهر وعشر فأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر لم يكن ابنه

وقالوا في الرجل يتزوج الجارية التي لم تبلغ وهي تجامع فيدخل بها ثم يطلقها طلاقا بائنا ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ يوم طلقها لم يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر

قال أبو جعفر ولم يذكر في هاتين المسألتين الأخراوين خلافا

قال أبو بكر من قول أبي يوسف إنه يلزمه نسب الصغيرة أيضا إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة

وقال الحسن بن زياد عن زفر المتوفى عنها زوجها إذا مضت أربعة أشهر وعشر ثم جاءت بولد لستة اشهر لم يلزمه حتى تجيء به لأقل من ذلك

وقال مالك إذا طلقها ثلاثا أو واحدة ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فإنه يلزمه إذا جاءت به في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين

وقال ابن القاسم وكان مالك يقول لو حاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي ثم جاءت بولد لتمام أربع سنين من يوم طلقها وقالت لا اعلم بالحمل وقال الزوج هو حمل حادث ليس مني فإنه يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان

صفحة ٤٠٤