مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إن باعها سيدها اشترط على المشتري أن لا يخرجها حتى تنقضي عدتها
قال أصحابنا في المتوفى عنها زوجها يلزم الزوج نسب ولدها ما بينها وبين سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة فإن مضت أربعة أشهر وعشر فأقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر لم يكن ابنه
وقالوا في الرجل يتزوج الجارية التي لم تبلغ وهي تجامع فيدخل بها ثم يطلقها طلاقا بائنا ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ يوم طلقها لم يلزمه إلا أن تأتي به لأقل من تسعة أشهر
قال أبو جعفر ولم يذكر في هاتين المسألتين الأخراوين خلافا
قال أبو بكر من قول أبي يوسف إنه يلزمه نسب الصغيرة أيضا إلى سنتين ما لم تقر بانقضاء العدة
وقال الحسن بن زياد عن زفر المتوفى عنها زوجها إذا مضت أربعة أشهر وعشر ثم جاءت بولد لستة اشهر لم يلزمه حتى تجيء به لأقل من ذلك
وقال مالك إذا طلقها ثلاثا أو واحدة ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فإنه يلزمه إذا جاءت به في ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين
وقال ابن القاسم وكان مالك يقول لو حاضت ثلاث حيض وقالت قد انقضت عدتي ثم جاءت بولد لتمام أربع سنين من يوم طلقها وقالت لا اعلم بالحمل وقال الزوج هو حمل حادث ليس مني فإنه يلزمه الولد إلا أن ينفيه بلعان
صفحة ٤٠٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥