769

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

909 في المرأة المبوأة بيتا إذا طلقت

قال أصحابنا إذا بوأ المولى الأمة بيتا مع الزوج ثم طلقها وهي على حالها فلها السكنى والنفقة

وروى عمرو بن خالد عن زفر في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا وهي أمة ( 167 ب ) ولم يكن بوأها بيتا فأراد المولى أن يبوئها وينفق عليها

وقال يعقوب لا يجبر على سكناها ولا على أن ينفق عليها لأن الطلاق وقع يوم وقع ولا سكنى لها ولا نفقة

وقال ابن القاسم عن مالك إذاأعتقت الأمة وهي تحت العبد واختارت فراقه فإن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه فلا شيء لها على الزوج من السكنى

وقال الشافعي إذا طلق الحر أو العبد الأمة فعليه من نفقتها في العدة ما عليه من نفقة الحرة لا يسقط ذلك عنه إلا أن يخرجها سيدها فيمنعها من العدة في منزله فتسقط النفقة وكذلك نفقتها ما دامت حاملا ما لم يخرجها سيدها من منزله

ولو ذهبنا إلى حديث ابن عمر أن النفقة على الحامل إنما هي للحمل كانت نفقة الحمل لا يبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله علينا اتباعه

910 بعيدا هل يسافر المولى بالأمة

قال أصحابنا تجتنب الأمة المعتدة من الطلاق ما تجتنبه الحرة المطلقة في الزينة إلا الخروج وهو قول الليث في إباحة الخروج والسفر بها وكذلك قول الشافعي

صفحة ٤٠٣