مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا بوأ المولى الأمة بيتا مع الزوج ثم طلقها وهي على حالها فلها السكنى والنفقة
وروى عمرو بن خالد عن زفر في رجل طلق امرأته طلاقا بائنا وهي أمة ( 167 ب ) ولم يكن بوأها بيتا فأراد المولى أن يبوئها وينفق عليها
وقال يعقوب لا يجبر على سكناها ولا على أن ينفق عليها لأن الطلاق وقع يوم وقع ولا سكنى لها ولا نفقة
وقال ابن القاسم عن مالك إذاأعتقت الأمة وهي تحت العبد واختارت فراقه فإن كانت قد بوئت مع زوجها موضعا فالسكنى للزوج لازم ما دامت في عدتها وإن كانت غير مبوأة معه فلا شيء لها على الزوج من السكنى
وقال الشافعي إذا طلق الحر أو العبد الأمة فعليه من نفقتها في العدة ما عليه من نفقة الحرة لا يسقط ذلك عنه إلا أن يخرجها سيدها فيمنعها من العدة في منزله فتسقط النفقة وكذلك نفقتها ما دامت حاملا ما لم يخرجها سيدها من منزله
ولو ذهبنا إلى حديث ابن عمر أن النفقة على الحامل إنما هي للحمل كانت نفقة الحمل لا يبلغ بعض نفقة أمة ولكنه حكم الله علينا اتباعه
قال أصحابنا تجتنب الأمة المعتدة من الطلاق ما تجتنبه الحرة المطلقة في الزينة إلا الخروج وهو قول الليث في إباحة الخروج والسفر بها وكذلك قول الشافعي
صفحة ٤٠٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥