741

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

879 طلاق السنة

قال أصحابنا أحسن الطلاق أن يطلقها إذا طهرت قبل الجماع ثم يتركها حتى تنقضي عدتها وإن أراد أن يطلقها ثلاثا طلقها عند كل طهر واحدة قبل الجماع وهو قول الثوري

قال أبو حنيفة وبلغنا عن إبراهيم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق واحدة حتى تنقضي العدة فإن هذا افضل عندهم من أن يطلقها ثلاثا عند كل طهر واحدة

وقال مالك وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون والليث بن سعد والأوزاعي والحسن بن حي ببطلان العدة أن يطلقها في طهر قبل الجماع تطليقة واحدة ويكرهون أن يطلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار ولكنه إن لم يرد رجعتها تركها حتى تنقضي عدتها من الواحدة

صفحة ٣٧٥