مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال زفر والشافعي لا يجوز
قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا يجوز أن يهب من له ولاية عليه ويكون هو العاقد والقابض فكذلك النكاح
قال أصحابنا إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يكن أحدهما وليا للآخر في النكاح وهو قول مالك والشافعي
وقال ابن وهب في النصرانية لها أب مسلم إن أباها يزوجها وليس إلى غيره منعه
قال أصحابنا لها مهر مثلها وهو قول الثوري والحسن بن حي وقول الشافعي في البويطي
وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا مهر لها ولا متعة ولها ميراث
وقال مالك إذا قال أنكحناك فلانة بلا صداق فإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فرق بينهما وقال ابن القاسم بلغني ذلك عن مالك
وقال مالك في عقد النكاح إذا لم يفرض فيه صداق مثلها إذا بنى بها فرض لها فأما قبل البناء فإنه لم يجب لها
صفحة ٢٦٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥