627

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال زفر والشافعي لا يجوز

قال أبو جعفر لا يختلفون أنه لا يجوز أن يهب من له ولاية عليه ويكون هو العاقد والقابض فكذلك النكاح

730 في اختلاف الدينين هل يمنع الولاية

قال أصحابنا إذا كان أحدهما مسلما والآخر كافرا لم يكن أحدهما وليا للآخر في النكاح وهو قول مالك والشافعي

وقال ابن وهب في النصرانية لها أب مسلم إن أباها يزوجها وليس إلى غيره منعه

731 في التي لم يسم لها إذا مات عنها قبل الدخول

قال أصحابنا لها مهر مثلها وهو قول الثوري والحسن بن حي وقول الشافعي في البويطي

وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي لا مهر لها ولا متعة ولها ميراث

وقال مالك إذا قال أنكحناك فلانة بلا صداق فإن دخل بها ثبت النكاح وكان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فرق بينهما وقال ابن القاسم بلغني ذلك عن مالك

وقال مالك في عقد النكاح إذا لم يفرض فيه صداق مثلها إذا بنى بها فرض لها فأما قبل البناء فإنه لم يجب لها

صفحة ٢٦٠