626

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال أبو جعفر وقد روى عن علي عليه السلام وابن مسعود رضي الله عنه جواز تجويز غير الأب والجد من الأولياء للصغار وروى نحوه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى

﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾

النساء 3 وعن عائشة نحوه

727 في تزويج ابنته على أقل من مهر المثل

قال أبو حنيفة ومالك وزفر والليث إذا زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها جاز

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز

وكذلك قال أبو حنيفة وزفر إذا زوج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها

قال ابن وهب عن مالك إذا زوج ابنه الصغير ولا مال لأبنه فإن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم زوجه لا مال له فإن كان له مال فالصداق على مال الغلام إلا أن يسمى الأب الصداق عليه

728 فيمن جن بعد البلوغ هل يزوج

قال أصحابنا يجوز تزويجه كالصغير إذا جن جنونا مطبقا وهو قول الشافعي

وقال الحسن بن حي يزوجه أبوه

وقال زفر ومالك لا يزوج إذا كان الولي أو غيره

729 في ولي المراة يزوجها من نفسه بأمرها

قال أصحابنا إلا زفر يجوز لولي المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرها وهو قول مالك والثوري والليث والأوزاعي والحسن بن حي

صفحة ٢٥٩