مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال أبو جعفر وقد روى عن علي عليه السلام وابن مسعود رضي الله عنه جواز تجويز غير الأب والجد من الأولياء للصغار وروى نحوه عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى
﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى﴾
النساء 3 وعن عائشة نحوه
قال أبو حنيفة ومالك وزفر والليث إذا زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها جاز
وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يجوز
وكذلك قال أبو حنيفة وزفر إذا زوج ابنه الصغير امرأة بأكثر من مهر مثلها
قال ابن وهب عن مالك إذا زوج ابنه الصغير ولا مال لأبنه فإن الصداق على أبيه إذا كان الغلام يوم زوجه لا مال له فإن كان له مال فالصداق على مال الغلام إلا أن يسمى الأب الصداق عليه
قال أصحابنا يجوز تزويجه كالصغير إذا جن جنونا مطبقا وهو قول الشافعي
وقال الحسن بن حي يزوجه أبوه
وقال زفر ومالك لا يزوج إذا كان الولي أو غيره
قال أصحابنا إلا زفر يجوز لولي المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرها وهو قول مالك والثوري والليث والأوزاعي والحسن بن حي
صفحة ٢٥٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥