611

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وذلك في الوقت الذي كانت محرمة فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه

قال أبو جعفر وهذا الذي حكاه في الحديث لم نجد له أصلا ولا يدري عن أحد

712 إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله

قال أبو حنيفة فهو من الغزو

وقال محمد في نوادر ابن سماعة يعطي محتاج الغزاة والمرابطين وإن أعطى محتاجا غير غاز ولا مرابط أجزأ لأنه في سبيل الله

قال مالك لا يجوز في غير الغزو

والثوري لأهل الثغران من يغزو

الشافعي لا يعطي إلا من أراد الغزو من أهل البلد الذي به ماله

روى سعيد عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث أن مروان أرسل إلى أم معقل يسألها عن هذا الحديث فحدثته أن لزوجها ناضحة في سبيل الله وأرادت العمرة فسألت زوجها الناضح فأبى فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأن يعطيها وقال الحج والعمرة في سبيل الله

صفحة ٢٤٤