588

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك عليه دم القران ودم الفساد ويمضي فيهما وعليه حجة وعمرة من قابل يقرن بينهما وإن لم يقرن لم يجز ويقضيهما من حيث أحرم بهما إلا أن يكون إحرامه بهما كان بعد الميقات فليس له أن يحرم بهما إلا من الميقات

وقال الشافعي قد فسد عليه إحرامه

691 في برء الصيد المجروح

قال أصحابنا فيمن جرح صيدا فبرأ فعليه ما نقص الجرح ولو قطع يده أو رجله فبرأ عليه قيمته صحيحا

قال مالك إذا أصاب طيرا منتفة فحبسه حتى نبت وطار فلا جزاء عليه

الليث من كسر جناح صيد أورجله أرى أن يفديه

قال عبيدالله بن الحسن فيمن فقأ عين ظبي فعليه ما نقص الظبي الشافعي ويغرم النقصان

لم يختلفوا أنه إذا كان مملوكا لرجل أنه يغرم النقصان فكذلك إذا كان لله تعالى

692 في كيفية صيام الحج وكفارة اليمين

قال اصحابنا كل صوم لم يذكر في القران متتابعا فله ان يفرق مثل ثلاثة ايام في الحج وغيره إلا كفارة اليمين فإنه متتابع

وقال مالك مثل ذلك ويجوز التفريق في كفارة اليمين

وقول الثوري مثل قولنا في ذلك كله ويجوز التفريق في كفارة اليمين

صفحة ٢٢١