587

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال الأوزاعي إذا قتل حمامة فعليه قيمتها لصاحبها لا غير لأنها بمنزلة الدجاجة فإن كانت برية فعليه جزاؤها

الجزاء وجب لعين الصيد فلا يختلف أن تكون وحشية أو قد تأنس

وكذلك المملوك وغير المملوك يجب فيه الجزاء

689 القارن يقتل الصيد

قال أصحابنا عليه جزاآن

قال مالك والثوري والشافعي جزاء واحد والحسن بن صالح مثله

وقال في القارن إذا أحصر يبعث بهديين انتهك حرمتين

فالقياس أن يكون جزاآن

فإن قيل فقد يكفي حلق واحد

قيل له الحلق إذا وقع استحال بقاء الإحرام معه والثاني لا معنى له فأما سوى ذلك من الصيد والطيب فإنه يفعل الأول مع بقاء إحرامه وكذلك الثاني وكذلك إذا اجتمعا

690 القارن يجامع بعد قضاء العمرة

قال أصحابنا إذا طاف القارن لعمرته وسعى ثم جامع فسد حجه ومضى فيه وعليه الحج من قابل وليس عليه دم القران وليس عليه عمرة لأنها لم تفسد وهو قول الثوري

صفحة ٢٢٠