565

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

قال لا يختلف حكم من اصطاد لضرورة أو غيرها فعلمنا أن الصوم لا يغير الحكم وإنما يرقع المأثم

661 فيمن تطيب أو لبس ناسيا

قال أصحابنا من لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية

قال الشافعي إن تطيب ناسيا فلا شيء عليه احتج الشافعي بحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعمرة وعليه طيب فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية وأمره بغسل الطيب ونزع الجبة

قال لأنه فعله قبل قيام الحجة عليه ولزوم فرضه إياه وكيف نقيس الجهل على النسيان ولم يختلفوا أيضاأن من قتل صيدا ناسيا وعامدا في الحكم سواء

662 فيمن تطيب ولبس عدة مرات

قال أصحابنا من تطيب بطيب كثير في موطن واحد فعليه دم واحد وإن كان في مواطن مختلفة فعليه لكل موطن كفارة

وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأول وكذلك كلما فعله من ذلك من وجه واحد

صفحة ١٩٨