مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال لا يختلف حكم من اصطاد لضرورة أو غيرها فعلمنا أن الصوم لا يغير الحكم وإنما يرقع المأثم
قال أصحابنا من لبس أو تطيب ناسيا فعليه الفدية
قال الشافعي إن تطيب ناسيا فلا شيء عليه احتج الشافعي بحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بعمرة وعليه طيب فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية وأمره بغسل الطيب ونزع الجبة
قال لأنه فعله قبل قيام الحجة عليه ولزوم فرضه إياه وكيف نقيس الجهل على النسيان ولم يختلفوا أيضاأن من قتل صيدا ناسيا وعامدا في الحكم سواء
قال أصحابنا من تطيب بطيب كثير في موطن واحد فعليه دم واحد وإن كان في مواطن مختلفة فعليه لكل موطن كفارة
وقال محمد عليه كفارة واحدة ما لم يكفر الأول وكذلك كلما فعله من ذلك من وجه واحد
صفحة ١٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥