564

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وروى شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل عن كعب بن عجرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في الطعام كل مسكين نصف صاع حنطة

وروى ابن بنت أزهر عن عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة مثله وقال في الطعام أو أطعم ستة فرقا من زبيب فذكرها ها هنا الزبيب

فهذه آثار مختلفة ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرفي ذلك إلا صنفا واحدا وقد اتفقوا على سقوط الفرض بإخراج الحنطة واختلفوافي التمر والزبيب فلا يسقط الفرض إلا سفيان

660 في الخيار في فدية الأذى

قال أصحابنا ما فعله المحرم من إزالة الأذى من ضرورة فهو بالخيار وما لم يكن للضرورة فدم لا غير وهو قول الشافعي

وقال الثوري من فعل ذلك لغير ضرورة ولا عذر فهو بالخيارمثل من فعله من ضرورة

صفحة ١٩٧