551

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال الشافعي ثلاث شعرات فصاعدا

قال الله تعالى

﴿ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

البقرة 196 فدل على أن هناك حلق واجب

وقال

﴿محلقين رؤوسكم ومقصرين

الفتح 27 فوصفهم بذلك ومن حلق ثلاث شعرات لم يلحقه بهذه الصفة ولا يقال حالق رأسه ولا مقصر

فالقياس أن لا يجزئ حتى يأتي على الكل كما أمرنا بالطواف وهو على البيت كله دون البعض

649 إذا أخر الحلق حتى ذهب أيام النحر

فإنه يحلق وعليه دم عند أبي حنيفة

وقال أبو يوسف ومحمد لا شيء عليه

وإن حلق خارج الحرم كان عليه في قول أبي حنيفة ومحمد والثوري

وقال أبو يوسف وزفر لا شيء عليه

وقال مالك إذا حلق في أيام منى فلا شيء عليه وكذلك إن أخره عن أيام منى بعد أن يحلق بمكة فإن حلق خارج مكة فعليه دم

وقال الأوزاعي فيمن حلق في غير الحرم إن كان جامع قبله فعليه دم وإن لم يجامع فلا شيء عليه وهو قول عطاء

وقال الشافعي لا شيء عليه في تأخير الحلق

صفحة ١٨٤