مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو حنيفة لم يجزه ولو كان جزاء صيد أو تطوع أو فدية أجزأه أي وقت ذبح وهو قول مالك
وقال أبو يوسف ومحمد يجزئه
وقال الشافعي يجزئه نحره قبل فجر يوم النحر قال الشافعي لأن على الناس فرضين في البدن والمال فما كان في المال جاز تقدمه
قال أبو جعفر يقال له الأضحية متعلقة بالمال ولا يجوز تقدمه على يوم النحر فكذلك هي المتعة
متمتعا
قال أبو حنيفة فيمن أهل بعمرة في أشهر الحج ثم أفسدها فقضاها وحج من عامه ذلك أنه لا يكون متمتعا إلا أن يكون رجع إلى أهله ثم عاد واعتمر
صفحة ١٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥