مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
فيحتمل أن يكون ذلك لأنهما لم يبلغهما النهي ويدل على ذلك ما روى يحيى بن سعيد القطان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أن عائشة كانت تصوم أيام التشريق
ولا خلاف بين الناس أنه لا يصومها تطوعا فدل على أنه لم يكن النهي بلغهما
قال أصحابنا فعليه الهدي ولا يجزئه الصوم وإن حل ثم وجد الهدي أجزأه الصوم وكذلك في الرقبة وهو قول عطاء في صوم المتمتع
وقال الثوري مثل قولنا وكذلك قال حماد والحسن بن صالح
وقال مالك إذا وجد الهدي في اليوم الثالث مضى على صيامه وإن وجده في أول يوم عنه فإن شاء أهدى وإن شاء مضى في صومه وكذلك وإذا صام من ظهاره يوما أو يومين ثم وجد الرقبة فليعتق أحب إلي وإن صام أكثر من ذلك مضى في صومه
وقال الشافعي إذادخل في الصوم ثم وجد الهدي مضى في صيامه وإن أهدى فحسن وكذلك المظاهر والمكفر عن يمينه
قال إنما أباح الصوم عند العوز فمن وجد لم يجزه الصوم
فإن قيل فينبغي إذافرغ من الصيام أن لا ينتقض صومه
قيل له الصوم للإحلال فما لم يقع إحلال لم يقع موقعه ولذلك اعتبر به وقت الإحلال
صفحة ١٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥