مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أصحابنا إذا ترك ركعتي الطواف حتى خرج من مكة قضاهما وهو قول الشافعي وروي نحوه عن ابن عمر وهو قول مالك إلا أنه قال إن كان بمكة أعاد الطواف وصلى وإن كان قد رجع إلى أهله قضى الصلاة وأهدى هديا
وقال الحسن بن صالح إذا أخر ركعتي الطواف الواجب حتى يمضي أيام النحر فعليه دم
قال قد دللنا على أن قطع الطواف لا يمنع البناء فقطع الركعتين عنه لا تمنع القضاء
ينبغي للحاج أن يطوف طواف القدوم قبل خروجه إلى عرفات ثم يخرج إلى عرفات
وروى محمد عن الربيع بن صبيح عن عطاء عن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم رابعة مضين من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرنا فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة ثم أمرنا فقصرنا ثم قال حلوا
قال محمد وأخبرنا عمر بن ذر قال قلت لمجاهد أهلوا لا ينوون حجا ولا عمرة ينتظرون ما يؤمرون به فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة
صفحة ١٣٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥