مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال مالك إذا أحدث في طوافه توضأ واستأنف وإن أقيمت الصلاة صلى مع الإمام وبنى على ما طاف إذا كان طوافا واجبا وإن كان تطوعا فأحدث فإن شاء تركه ولم يجب عليه إتمامه وكذلك إذا دخل في صلاة تطوع فأحدث فله أن يتركها
وقال الليث إذا رعف في صلاته أتم ما بقي وإن كان حدثا استأنف قال وقال مالك مثله
وقال الشافعي في مختصر المزني فيمن أحدث في طوافه أجزأه وليس كالصلاة ولو أقيمت الصلاة فصلى بنى قال المزني فهذا دليل على أنه ليس كالصلاة
قال لا يخلو الطواف من أن يكون كالصلاة أو مخالفا لها فلما اتفقوا على أنه لو أقيمت الصلاة فقطع بنى دل على أنه خلاف الصلاة وأنه جائز فعله مقطوعا
قال أصحابنا لا يجزئه وهو قول مالك
قال ابن أبي ليلى والأوزاعي يجزئ الفرض منهما
قال ابن أبي ليلى وهو بمنزلة رجل قرأ سورة في آخرها سجدة فركع بها
وروي مثله عن ابن عباس
قال أبو جعفر لما كان ركعتا الطواف كصلاة نذر لم ينب عنه الفرض كما ينوب عن النذر
صفحة ١٣٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥