367

مختصر اختلاف العلماء

محقق

د. عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وقال مالك يجزىء عتق الرقبة من الزكاة ويكون ولاؤها لجماعة المسلمين فهذا قول عبيد الله بن الحسن

وقال أصحابنا في قول الله تعالى

﴿وفي الرقاب

التوبة 60 أنهم المكاتبون

هو وقول الليث والشافعي والحسن بن حي

وقال الأوزاعي ومالك بن أنس لا يعطي المكاتب من الزكاة شيئا ولا عبدا موسرا كان مولاه ولا معسرا ولا يعطون من الكفارات أيضا

قال مالك ولا يعتق من الزكاة إلا رقبة مؤمنة

477 في وضع الزكاة في صنف

قال أصحابنا ومالك والثوري يجوز وضعها في صنف واحد على ما يرى الإمام

وقال عبيد الله بن الحسن لا أرى أن لا يخلى منه الأصناف كلها

وقال الشافعي هي سهمان أصناف ثمانية لا ينصرف منهم سهم ولا شيء منه عن أهله ما كان من أهله أحد يستحقه

قال أبو جعفر روي عن حذيفة وابن عباس قال في أيها وضعته أجزأك ولا مخالف لهما من الصحابة

صفحة ٤٨٢