مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
وقال عبيد الله بن الحسن إذا لم تجد مسلما أعط الذمي قيل له فإنه ليس بالمكان الذي هو به مسلم وفي موضع آخر مسلم فكأنه ذهب إلى إعطائها للذين هم بين ظهرانيهم
قال أصحابنا لا يجوز أن يعطيها مسكينا واحدا
وقال مالك لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر على نفسه وعياله مسكينا واحدا
وقال الشافعي في المزني وأقل ما يعطي أهل السهم سهام الزكاة ثلاثة فإن أعطى اثنين ولم يجد الثالث ضمن ثلت سهم
روى محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ظاهر من امرأته وذكر فقره وعجز عن الكفارة بالعتق والصيام والصدقة
انطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فمره يدفع إليك صدقاتهم فأطعم وسقا ستين مسكينا واستعن بسائره عليك وعلى عيالك
فجعل صدقة فخذ من الأنصار لرجل واحد فدل على سقوط اعتبار العدد في صنف من أصناف أهل الزكوات
قال أصحابنا والثوري وابن شبرمة والليث والشافعي لا يجزىء العتق من زكاة ماله
صفحة ٤٨١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥