مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال أبو حنيفة ومحمد وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن حي الصاع ثمانية أرطال بالعراقي
قال أبو يوسف والشافعي ومالك خمسة أرطال وثلث
وقال شريك بن عبد الله أقل من ثمانية أرطال وأكثر من سبعة
وذكر عن إبراهيم وموسى بن طلحة أن الحجاجي صاع عمر
قال أصحابنا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول بما في يده ولما يستفيده في حوله وبعده سنين وإذا كان التعجيل في حال حكم الحول باق فيه
وقال زفر يجوز التعجيل عما في يده ولا يجوز عما يستفيده
وقال أبن شبرمة يجوز تعجيل الزكاة لسنتين
وأجاز أبن أبي ليلى والحكم والحسن بن حي والثوري والشافعي تعجيل الزكاة قبل حلول الحول
وقال مالك لا يجوز تعجيلها قبل حلول الحول إلا بشيء يسير
وقال الأوزاعي يجوز تعجيل الزكاة صدقة الفطر قبله بيوم أو يومين
صفحة ٤٥٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥