مختصر اختلاف العلماء
محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
البويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
مختصر اختلاف العلماء
الجصاص (ت. 370 / 980)محقق
د. عبد الله نذير أحمد
الناشر
دار البشائر الإسلامية
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٧ هجري
مكان النشر
بيروت
قال محمد في الإملاء لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في تكميل الخمسة أوسق
قال مالك يضم القمح والشعير والسلت هذه الثلاثة الأشياء يضم بعضها إلى بعض في الصدقة والأرز إلى الدخن والقطاني والفول والعدس والحمص والجلبان وما يعرفه الناس من القطاني فإذا بلغ جميعه خمسة أوسق أخذ من كل واحد بحصته
وقال الثوري والأوزاعي والشافعي لا يضم ذلك إلى غيره على ما حكيناه عن محمد بن الحسن
وذكر ابن وهب عن الليث قال السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد يضم بعضه إلى بعض ويؤخذ منه الزكاة ولا يباع صنف منه بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد
قال أبو جعفر في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة
وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة بيعوا البر بالشعير يدا بيد كيف شئتم
صفحة ٤٥٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٬٠٩٥