وقال الشافعي في البويطي الولي أحق من الزوج
وقال المزني عنه أولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه
وروي عن أبي بكرة أن امرأته ماتت فقال أولياؤها نحن أحق بالصلاة عليها فقال لستم أحق ثم تقدم فصلى عليها
وروى أبو يوسف عن ليث بن أبي سليم عن يزيد بن أبي سليمان عن مسروق قال كان تحت عمر بن الخطاب امرأة فلما توفيت قال عمر لوليها كنا إلى اليوم أحق بها منك فأما اليوم فأنت أحق بها منا
374 فيمن فاتته بعض الصلاة
قال أصحابنا ما أدرك مع الإمام فإذا سلم قضى ما بقي عليه من التكبير ما لم يرفع وهو قول مالك والثوري والشافعي
قال الثوري يقضي التكبير متتابعا ولا يدعو فيما بين ذلك بشيء
وقال الليث كان الزهري يقول يقضي ما فاته وكان ربيعة يقول لا يقضي
وقال الليث يقضي
وقال الأوزاعي لا يقضي ما فاته
375 في الصلاة على الشهيد
قال أصحابنا وأهل العراق وأهل الشام يصلي عليه
صفحة ٣٩٦