373 في الزوج أحق بالصلاة أو قرابتها
روى محمد في الأصل عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أن ابن العم أحق من الزوج
وحكى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أن الأب أحق من الابن إن كان من غير الزوج فإن كان من الزوج فالأب أحق ثم الزوج
وقال الشعبي والمولى أحق من الزوج
وقال ابن أبي ليلى الزوج أحق
وقال مالك العصبة أولى بالصلاة عليها من الزوج وزوجها أولى بإدخالها في قبرها من عصبتها
وقال الثوري إمام الحي أحق فإن تشاجروا فالزوج أحق من الأولياء
وروي عن الأوزاعي أن الزوج أحق من أبيها من غيره
وروي عنه أن الأب أولى من الزوج ثم الأبن ثم الأخ
وقال الليث ليس للزوج من ذلك شيء قد انقطع ما بينهما إنما ذلك إلى الأولياء
وقال عبيد الله بن الحسن إن كان ابنها من الزوج فالزوج أولى وإن كان من غيره فالأبن أولى
صفحة ٣٩٥